الجريدة الرسمية - العدد 37 (تابع) - السنة الثامنة والخمسون
26 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2450 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى كليات البند عاشرًا (جامعة المنوفية)، وإلى البند خامس عشر (جامعة بنى سويف) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكليات الموضحة فيما بعد:
عاشرًا - جامعة المنوفية:
17 - كلية الطب البيطرى.
خامس عشر - جامعة بنى سويف:
23 - كلية الخدمة الاجتماعية التنموية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
            (الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب