الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (ج) - السنة الثامنة والخمسون
2 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2015م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 89 لسنة 2015
بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها وفقًا للمادة (50)
من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
فى انتخابات مجلس النواب 2015

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 332 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وبناءً على كتاب وزارة الخارجية رقم (35 سرى) بتاريخ 14/ 9/ 2015؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 65 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 17 لسنة 2015 بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتعيين مقارها؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

تمهيد

نصت الفقرة الثانية من المادة (50) من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بمباشرة الحقوق السياسية على ما يأتى:
"وتصدر اللجنة العليا بعد أخذ رأى وزارة الخارجية قرارًا بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيلها من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون الإدلاء بالصوت فى مقر القنصلية المصرية بالخارج أو فى مقر البعثة الدبلوماسية أو أى مقر آخر يصدر بتحديده قرار من اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية".

قررت:
(المادة الأولى)

يحدد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة على النحو المبين بالكشوف المرفقة.

(المادة الثانية)

يلغى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 17 لسنة 2015

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، كما ينشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 15/ 9/ 2015

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ أيمن عباس
عضو مجلس القضاء الأعلى