الوقائع المصرية - العدد 213 (تابع) - السنة 188هـ
الأربعاء 2 ذى الحجة سنة 1436هـ, الموافق 16 سبتمبر سنة 2015م

وزير المالية
قرار رقم 442 لسنة 2015
بشأن قواعد صف العلاوة الخاصة الشهرية
المقررة بالقانون رقم 99 لسنة 2015

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى القرار بقانون رقم 29 لسنة 2015 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/ 7/ 2015؛
وعلى القرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع مكتب الوزير؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 اعتبارًا من أول يوليو 2015 للعاملين المدنيين بالدولة (بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة) الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.

(المادة الثانية)

تُحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 المشار إليه بنسبة (10%) من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة للعامل فى 30/ 6/ 2015 أو عند التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القرار وذلك بدون حد أدنى أو حد أقصى، ولا تُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تُضم للأجور الأساسية.
ويستمر صرف العلاوة المشار إليها فى السنوات المالية التالية بذات القيمة وقت حسابها.
ولا يُعتد عند حساب العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 70 لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 والقانون رقم 82 لسنة 2012 والقانون رقم 78 لسنة 2013 والقانون رقم 42 لسنة 2014

(المادة الثالثة)

لا تُصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 المشار إليه للعاملين الآتى بيانهم:
1 - العاملون المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القرار الذين يعملون فى الخارج، وذلك فيما عدا العاملين الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى.
2 - العاملون المعارون للعمل خارج البلاد.
3 - العاملون الموجودون بالداخل فى إجازات خاصة بدون مرتب.
4 - من لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وتصرف العلاوة للعاملين المشار إليهم أعلاه عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك اعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسى فى 30/ 6/ 2015

(المادة الرابعة)

تُصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار بالشروط التالية:
1 - أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة.
2 - أن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التى يُخصم عليها بأجورهم وذلك تحت عنوان (العلاوة الخاصة).

(المادة الخامسة)

فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القرار، يكون صرف العلاوة الخاصة التى تقررت بالقرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 والزيادة التى تقررت للمعاشات بقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2015 المشار إليه وفقًا للضوابط التالية:
أولاً - إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تُصرف له العلاوات الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش.
ثانيًا - إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تُصرف له الزيادة فى المعاش، فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثًا - إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.

(المادة السادسة)

يُخصم بالعلاوة الخاصة بالشهرية المقررة بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 بالنسبة إلى الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى - وحدات الإدارة المحلية - هيئات خدمية) على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة بمجموعة الأجور والبدلات النقدية والعينية ببند مزايا نقدية بنوع العلاوة الخاصة.
وعلى الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة موافاة وزارة المالية فى موعد غايته آخر يناير 2016 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بعد استنفاد وفوره فى حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة السابعة)

على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 المشار إليه فى مواعيدها، وذلك وفقًا لأحكام هذا القرار.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 16/ 9/ 2015

وزير المالية
هانى قدرى دميان