الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
2 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق الخامس من سبتمبر سنة 2015م، الموافق الحادى والعشرون من ذى القعدة سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 117 لسنة 31 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 119 طلبات رجال القضاء ملف الدعوى رقم 189 لسنة 124ق.

المقامة من:

السيدة/ فاطمة أحمد عبد الله إبراهيم.

ضـد:

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد وزير العدل.
3 - السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى.


الإجراءات

بتاريخ الأول من يونيو سنة 2009، ورد إلى المحكمة الدستورية العليا أوراق الدعوى رقم 189 لسنة 124 قضائية تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 119 طلبات رجال القضاء" بجلسة 19/ 3/ 2009 والذى قضى بوقف الدعوى تعليقًا وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية عجز نص المادة (42) من قانون السلطة القضائية والفقرة الأولى من المادة (51) من القانون ذاته فيما تضمنه هذان النصان من عدم أسبقية المعينين من الهيئات القضائية الأخرى لزملائهم المعينين بالقضاء العادى والنيابة العامة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 189 لسنة 124 "قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة "دائرة طلبات رجال القضاء" طلبًا للحكم: أصليًا: بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2007 بتعيين وتحديد مقار عمل القاضيات بالمحاكم الابتدائية، فيما تضمنه من تحديد أقدمية المدعية على النحو الثابت به، وتعديل أقدميتها بين رؤساء المحاكم من الفئة (ب) فى دفعة تخرجها عام 1993 على أن تكون على رأس المعينين بدرجة رئيس محكمة ( أ ) تطبيقًا لنص المادة (42) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، واحتياطيًا: بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه فيما تضمنه من وضع اسم المدعية فى ترتيب الأقدمية وشغل الدرجة تاليًا لاسم السيد/ أحمد محمد محمد قنصوة وترتيب الأقدمية وشغل الدرجة تبطيقًا لنص المادة (51) من قانون السلطة القضائية.
وبجلسة 18/ 3/ 2009 قدمت المدعية صحيفة تعديل طلبات بإضافة طلب جديد تطعن فيه بعدم دستورية عجز نص المادة (42) من قانون السلطة القضائية وكذلك الفقرة الأولى من المادة(51) من القانون ذاته فيما تضمناه من وجوب عدم أسبقية المعينين من الهيئات القضائية الأخرى فى وظائف القضاء والنيابة العامة لزملائهم المعينين بالجهة المذكورة. وإذ ارتأت محكمة الموضوع جدية الدفع لغموض النصين المطعون عليهما بما يوفر فى شأنهما مظنة عدم دستوريتهما، فقد أحالت الدعوى الماثلة للفصل فى دستورية هذين النصين.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان المدعى غير مخاطب بالنص المطعون عليه فإن إبطال هذا النص لن يعود عليه بأية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، ومن ثم فلا تتوافر له مصلحة فى الطعن عليه. متى كان ذلك، وكان نص المادة (42) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد جرى على أنه "استثناء من أحكام المادة (39) والفقرات (أولاً وثانيًا وثالثًا) من المادة (41)، والمادة (117) يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون فى جامعات جمهورية مصر العربية وظائف القضاء أو النيابة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء والنيابة ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية"، وكانت المدعية قد عُينت بقرار رئيس الجمهورية رقم (95) لسنة 2007 قاضية بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) وهى درجة مماثلة للدرجة التى كانت تشغلها بهيئة النيابة الإدارية عند صدور القرار المطعون فيه، ومن ثم فلا تكون مخاطبة بعجز نص المادة (42) من قانون السلطة القضائية الفائت بيانه، الأمر الذى يجعل مصلحتها فى الطعن عليه منتفية مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، والتى جرى نصها على أن "تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة". فقد سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا، المسألة الدستورية المثارة بهذا النص؛ فى شأن تحديد أقدمية أعضاء النيابة الإدارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم فى تاريخ تعيينههم فى هذه الدرجات وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/ 6/ 2010، فى القضية رقم 135 لسنة 31 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 24 مكرر (ب) بتاريخ 20/ 6/ 2010، كما فصلت أيضًا فى النص ذاته فيما تضمنه من عبارة "..... على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة" وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/ 1/ 2012 فى القضية رقم 129 لسنة 31 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (4 مكرر) فى 29/ 1/ 2012، وهما حكمان يحوزان حجية مطلقة تحول دون المجادلة فيهما أو إعادة طرح المسألة الدستورية المثارة فى كل منهما من جديد على المحكمة الدستورية العليا لمراجعتها إعمالاً للمادتين (48، 49) من قانونها، ومن ثم فإن القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى يكون متعينًا.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة