الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
2 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق الخامس من سبتمبر سنة 2015م، الموافق الحادى والعشرون من ذى القعدة سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 211 لسنة 32 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيدة/ فتحية السيد أحمد الجيزاوى.

ضـد:

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد وزير المالية.
4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب الدخيلة الإسكندرية.


الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر سنة 2010، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إعطاء مصلحة الضرائب الحق فى تعديل الإقرار وتصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح والإيرادات بطريق التقدير، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
ثانيًا: بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها، فيما تضمنه من إنشاء لجان الطعن بالقاهرة فقط، وتخويلها الاختصاص بالفصل فى النزاعات بين ممولى محافظة الإسكندرية ومأموريات الضرائب بالإسكندرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليًا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية وأخرى كانتا قد أقامتا الدعوى رقم 741 لسنة 2009 كلى ضرائب ضد المدعى عليه الثالث والرابع أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طعنًا على قرارى لجان الطعن الضريبى بوزارة المالية بالقاهرة الصادرين بجلسة 18/ 7/ 2009 فى الطعنين رقمى 322 و323 لسنة 2007 بشأن تقدير صافى الدخل عن استغلال فندق نيو طلعت وتقدير الأرباح والضرائب المستحقة عن السنوات من 1992 حتى 2000، وطلبتا فى ختام صحيفتهما أصليًا الحكم بعدم اختصاص لجنة الطعن بنظر الخلاف ولائيًا ومكانيًا، واحتياطيًا ببطلان القرارين المطعون فيهما، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وقرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 آنف الذكر وتعديلاته، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت دعواها الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة فى شقها الأول يتحدد - فى ضوء طلبات المدعية وما تضمنته صحيفة دعواها - فيما تضمنه عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرلر وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية هذا النص، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/ 5/ 2013 فى الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 21 (مكرر) بتاريخ 26/ 5/ 2013، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (195) من الدستور، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الشق من الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعية القضاء بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 المشار إليه المعدل بالقرار رقم 160 لسنة 2007 فيما تضمنه من إنشاء لجان الطعن بالقاهرة فقط، وتخويلها الاختصاص بالفصل فى المنازعات بين ممولى محافظة الإسكندرية ومأموريات الضرائب بالإسكندرية.
وحيث إن المادة الأولى من هذا القرار تنص على أن "تنشأ بوزارة المالية لجان دائمة للطعن، تختص بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب، المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل، وقانون ضريبة الدمغة، والرسم المنصوص عليه فى القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه. وتتبع هذه اللجان مباشرة وزير المالية".
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن "يكون مقر لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار 15 شارع منصور - لاظوغلى محافظة القاهرة، ويجوز لبعض هذه اللجان بموافقة رئيس الإدارة المشرفة على لجان الطعن أن تباشر علمها فى أى مقر آخر بمحافظة القاهرة أو الجيزة بشرط إخطار ذوى الشأن بذلك.
وتوزع لجان الطعن على أربعة قطاعات هى: - 1 - قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد، ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية وبنى سويف والفيوم والمنيا........، ويتحدد الاختصاص المكانى للجنة الطعن بالاختصاص المكانى للقطاع التابعة له"، وحددت المادة الثالثة من هذا القرار تشكيل تلك اللجان.
وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من دستور سنة 1971 قد أفردت المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص، حدد الدستور الحالى قواعده فى الفصل الرابع من الباب الخامس منه المتعلق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها - فى المادة (192) منه - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، على أن ينظم القانون الإجراءات التى تتبع أمامها، وفى إطار هذا التفويض عينت المادتان (27، 29) من قانون هذه المحكمة حصرًا طرائق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة، باعتبار أن ولوجها وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها يعد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأشكال الجوهرية التى لا يجوز مخالفتها، كى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية فى إطارها ووفقًا لأحكامها، فنظمت المادة (29) المشار إليها المسائل الدستورية التى تعرض على هذه المحكمة من خلال محكمة الموضوع، وهى قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع وتقدر هى جديته، أو إثر إحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع لقيام شبهة قوية لديها على مخالفتها لإحكام الدستور، وأنه فى كلتا الحالتين يتعين أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية مؤثرًا فيما تنتهى إليه محكمة الموضوع فى شأن الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمعروضة أمامها، فإذا لم يكن له بها من صلة، كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة، والأمر كذلك إذا كانت الدعويان الموضوعية والدستورية تتوجهان كلتاهما لغاية واحدة ممثلة فى مجرد الطعن على بعض النصوص التشريعية بغية تقرير عدم دستوريتها، ذلك أن هاتين الدعويين تكونان عندئذ متحدتين محلاً، لاتجاه أولادهما إلى مسألة وحيدة ينحصر فيها موضوعها هى الفصل فى دستورية النصوص التشريعية التى حددها، وهى عين المسألة التى يقوم بها موضوع الدعوى الدستورية، واتحاد هاتين الدعويين فى محليهما، مؤداه أن محكمة الموضوع لن يكون لديها ما تجيل فيه بصرها بعد أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى دستورية النصوص المطعون فيها سواء بتقرير صحتها أو بطلانها، وبالتالى لن يكون الحكم الصادر من هذه المحكمة لازمًا للفصل فى الدعوى الموضوعية إذا ليس ثمة موضوع يمكن إنزال القضاء الصادر فى المسألة الدستورية عليه، وهو أمر وثيق الصلة بالمصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان الطلب الأصلى المبدى من المدعية أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص لجنة الطعن الضريبى ولائيًا ومكانيًا بنظر النزاع - وهو الاختصاص المحدد بالقرار رقم 125 لسنة 2007 المطعون فيه والمعدل بالقرار رقم 160 لسنة 2007 - بمقولة أن اختصاص لجان الطعن بالقاهرة بالفصل فى الخلاف بين ممولى محافظة الإسكندرية ومأموريات الضرائب بها، عن السنوات السابقة على تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 يخالف أحكام الدستور، هو ذات ما تطرحه الدعوى الدستورية الماثلة، بما مؤداه اتحاد الدعوى الموضوعية - فى هذا الإطار - محلاً مع الدعوى الدستورية الراهنة فى شقها الثانى المتعلق بطلب القضاء بعدم دستورية القرار رقم 125 لسنة 2007 المشار إليه وتعديلاته بما لازمه استنفاد الخصومة المطروحة على محكمة الموضوع لموضوعها بالنسبة لهذا الطلب تبعًا للحكم الذى قد يصدر بعدم الدستورية، لتنحل الدعوى الدستورية الماثلة فى شأن القرار المطعون فيه إلى دعوى أصلية بعدم دستوريته تقوم بذاتها منفصلة عن أى نزاع موضوعى، رفعت إلى هذه المحكمة بالمخالفة لنص المادة (29) من قانونها.
وحيث إنه فضلاً عما تقدم فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) المشار إليها فى حدود نطاقه المتقدم يحقق للمدعية مبتغاها من دعواها الموضوعية، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة فى هذا الشق منها تضحى غير مقبولة أيضًا.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:
أولاً:
باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم (157) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
ثانيًا: عدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007

أمين السر رئيس المحكمة