الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
2 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق الخامس من سبتمبر سنة 2015م، الموافق الحادى والعشرون من ذى القعدة سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 34 قضائية "دستورية".

المقامة من:

ورثة المرحوم/ على سلامة سالم رجب السخاوى، وهم مازن، لمياء، علياء على سلامة السخاوى.

ضـد:

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد رئيس مجلس الشعب.
4 - السيد وزير العدل.
5 - السيد رئيس مأمورية مكتب الشهر العقارى بالمنتزه.
6 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتجارة الخارجية.


الإجراءات

بتاريخ الرابع من مارس سنة 2012، أودع مورث المدعين صحيفة تلك الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبًا للحكم: أولاً: بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (414)، والمادة (439) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ثانيًا: سقوط الفقرة الأولى من المادة (415) من القانون ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا برفضها.
كما قدمت الشركة المدعى عليها الأخيرة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى بجلسة 13/ 6/ 2015 وفيها قدم الحاضر عن المدعى شهادة بوفاته، كما قدم إعلان وراثة يفيد انحصار إرثه فى أولاده البلغ مازن ولمياء وعلياء. وبجلسة 25/ 7/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن شركة مصر للتجارة الخارجية كانت قد تحصلت على حكم فى استئناف رقم 635 لسنة 53 "قضائية" استئناف الإسكندرية، بإلزام مورث المدعين بأن يؤدى لها مبلغ 499954.28 جنيهًا وفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، ونفاذًا لذلك اتخذت الشركة ضد مورث المدعين الإجراءات المقررة للتنفيذ على العقارات المملوكة له طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فأقامت دعوى البيع رقم 1973 لسنة 2002 مدنى تنفيذ الإسكندرية، وبجلسة 14/ 7/ 2003 حكمت المحكمة بإيقاع البيع للعقار المبين الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية المسجل برقم 586 لسنة 2002، وقائمة شروط البيع المودعة بتاريخ 4/ 6/ 2002 بثمن قدره 31500 جنيه، على شركة مصر للتجارة الخارجية، مباشر الإجراءات، وأمرت المدين والحائز للعقار بتلسيمه للراسى عليه المزاد، وإذ طُعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 648 لسنة 2003 مدنى مستأنف الإسكندرية، فقد قضت المحكمة بجلسة 21/ 10/ 2003 بعدم جواز الاستئناف، ونفاذًا للأحكام المتقدمة قامت شركة مصر للتجارة الخارجية بالاستحواذ على قطعة الأرض المملوكة لمورث المدعين والمقدر مساحتها بثلاثة أفدنة أرض زراعية، فأقام مورث المدعين الدعوى رقم 223 لسنة 2011 مدنى كلى الإسكندرية طالبًا الحكم ببطلان حكم إيقاع البيع الصادر بجلسة 14/ 7/ 2003 فى دعوى البيع رقم 1973 لسنة 2002، وبمحو وشطب إشهار ذلك الحكم، فقضت المحكمة بجلسة 30/ 4/ 2011 برفض تلك الدعوى، فطعن عليه بالاستئناف رقم 3597 لسنة 67 قضائية أمام محكمة استنئاف الإسكندرية، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادتين (414، 349) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وسقوط المادة (415) من القانون ذاته، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها، لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطرحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن محور النزاع الموضعى الذى انبثقت منه الدعوى الدستورية الماثلة يدور حول طلب الحكم ببطلان حكم إيقاع البيع الصادر بجلسة 14/ 7/ 2003 فى دعوى البيع رقم 1973 لسنة 2002، ومحو وشطب إشهار ذلك الحكم.
وحيث إن الفصل فى دعوى بطلان الأحكام يستتبع أولاً البت فى مسألة الاختصاص بنظر الخصومة، ثم بحث صحة انعقادها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب إبطاله، وولاية القاضى الذى أصدره، وبالجملة بحث مدى اشتمال ذلك الحكم على الأركان الأساسية المتطلبة لاكتسابه وصف الأحكام القضائية، بينما تتعلق النصوص المطعون فيها، بالإجراءات الواجب اتباعها عند التنفيذ على عقارات المدين، وما يجب أن تتضمنه قائمة شروط البيع والاعتراض عليها، وإجراء بيع العقارات المنفذ عليها، لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى يدور حول صحة أو بطلان الحكم الصادر بجلسة 14/ 7/ 2003 فى دعوى البيع رقم 1973 لسنة 2002 مدنى تنفيذ الإسكندرية، وكان الفصل فى ذلك النزاع لا يستلزم بطبيعته استجلاء دستورية القواعد الواجبة الاتباع عند التنفيذ على عقارات المدين، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية النصوص المطعون فيهأ، لن يترتب عليه أى انعكاس عند الفصل فى دعوى البطلان المنظورة أمام محكمة الموضوع، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة