الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
2 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق الخامس من سبتمبر سنة 2015م، الموافق الحادى والعشرون من ذى القعدة سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 106 لسنة 36 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ عبد المحسن عبد المجيد أحمد البنا.

ضد:

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد المستشار وزير العدل.
4 - السيد المستشار النائب العام.


الإجراءات

بتاريخ الثانى والعشرين من يونيو سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السليمة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى فيما جاوز نص المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المطعون فيه، ثانيًا: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الحاضر عن المدعى قرر - أثناء تحضير الدعوى بهيئة المفوضين، بتوكيل خاص يتيح له ذلك - بتنازله عن الدعوى، وتركه الخصومة فيها، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، ومن ثم فقد تعين على المحكمة إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون هذه المحكمة، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمت المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة حكمًا مماثلاً فى الدعوى رقم 105 لسنة 36 ق. دستورية.