الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
2 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق الخامس من سبتمبر سنة 2015م، الموافق الحادى والعشرون من ذى القعدة سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 167 لسنة 36 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ مصطفى عبد القادر أحمد فرج.

ضد:

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد وزير العدل.
4 - السيد النائب العام.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم: بعدم دستورية نصوص المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى الجناية رقم 18962 لسنة 2013 جنايات مينا البصل، متهمة اياه بأنه بتاريخ 22/ 10/ 2013 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: (1) أحرز بقصد الاتجار أسلحة نارية غير مششخنة. (2) أحرز بقصد الاتجار عدد (23) طلقة مما تستخدم على الأسلحة محل الاتهام دون أن يكون مرخصًا له فى إجرازها أو حيازتها، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد (1 و12 و28/ 1، 2، 25 مكرر و30) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والجدول رقم (2) البند (ز) من القسم الأول من الجدول رقم (2)، وتدوول نظر الجناية بالجلسات، وبجلسة 26/ 8/ 2014 قدم المدعى مذكرة دفع فيها بعدم دستورية نصوص المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26/ 10/ 2014 ليرفع المتهم - المدعى - دعوى بعدم دستورية النصوص المطعون بعدم دستوريتها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، فأقام المدعى دعواه الدستورية الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطرحة أمام محكمة الموضوع، متى كان ذلك وكانت جناية إحراز المدعى للأسلحة النارية غير المشخشنة والذخيرة الواردة بقرار الاتهام بقصد الاتجار تشمل فى الوقت ذاته وتشكل جناية إحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخيرتها دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، المعاقب عليها بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، ومن ثم تتوافر للمدعى مصلحة فى الطعن عليها، وبذلك يتحدد نطاق الدعوى الماثلة فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون المشار إليه فى مجال إعمالها فى شأن حيازة أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر مما تستعمل على تلك الأسلحة دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها واحرازها، والمنصوص عليها فى الجدول رقم (2) المرافق لذلك القانون والمعاقب عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 المطعون عليها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/ 11/ 2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وقد نُشر هذه الحكم فى العدد رقم (45) مكررًا (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/ 11/ 2014، كما قضت بجلسة 14/ 2/ 2015 فى القضية رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعدم دستورية النص المشار إليه فى مجال إعماله بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها، وقد نُشر هذا الحكم فى العدد رقم (8) مكرر (و) من الجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 2/ 2015
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها لا يقبل تأويلاً أو تعقيبًا من أية جهة، وهى حجية تحول دون إعادة طرحه عليها من جديد الأمر الذى تضحى معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة