الجريدة الرسمية - العدد 39 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
16 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 30 سبتمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2569 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُفوض السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى الحجة سنة 1436هـ
            (الموافق 30 سبتمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل