الوقائع المصرية - العدد 219 (تابع) - السنة 188هـ
الاثنين 14 ذى الحجة سنة 1436هـ, الموافق 28 سبتمبر سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم 656 لسنة 2015
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015
فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات؛
وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 420 لسنة 2005 فى شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل فى شأن اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015 باللائحة المرفقة.

(المادة الثانية)

على الجهات المعنية المنصوص عليها فى أحكام المادة (2) من القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية أن تضمن كراسة الشروط والمواصفات فى العقود التى تسرى عليها أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية حكمًا يفيد أن أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية تعد جزءًا لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 13/ 9/ 2015

وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منير فخرى عبد النور