الجريدة الرسمية - العدد 40 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
20 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 4 أكتوبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 100 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (102 ز)، نصها كالآتى:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى الحجة سنة 1436هـ
            (الموافق 4 أكتوبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى