الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
23 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 104 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978
بشأن تحقيق العدالة الضريبية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (رابعًا) من المادة رقم (41) من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، النص الآتى:
رابعًا: تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع بمبلغ (أربعمائة جنيه) بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و(ومائة وخمسون جنيهًا) بالنسبة للدرجات السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1436هـ
            (الموافق 7 أكتوبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى