الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
23 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 102 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 فى شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (90، 91، 92، 93) من أحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 النصوص الآتية:
المادة (90):
"يعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه فى المادتين رقمى (9, 39) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.
ويعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه فى المواد أرقام (7، 48، 54، 81) والبند (ج) من المادة (5) والبند (2) من المادة (82) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه".
المادة (91):
"يعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه فى المواد أرقام (18، 51، 53) والبند رقم (1) من المادة رقم (82) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه".
المادة (92):
"يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة رقم (8) بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه".
ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) من المادة المشار إليها فى الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الرى أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المُخل بتعهده.
المادة (93):
"يعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه فى المادتين رقمى (35، 45) والبنود أرقام (3، 4، 5، 6، 7) من المادة رقم (82) الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة ويُعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه فى المواد أرقام (23، 24، 37، 49، 57، 73، 75) والبندين رقمى (8، 9) من المادة رقم (82) والقرارات الصادرة وفقًا للمادة رقم (60) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1436هـ
            (الموافق 7 أكتوبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى