الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
23 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 101 لسنة 2015
فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه
(المادة الأولى)

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1436هـ
            (الموافق 7 أكتوبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى