الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (د) - السنة الثامنة والخمسون
29 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق الثالث من أكتوبر سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز سالمان - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 34 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ محمد عبد العزيز عبد المجيد خطاب.

ضـد:

1 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 - السيد وزير الإدارة المحلية.
3 - السيد رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد - مركز أشمون.


الإجراءات

بتاريخ الحادى عشر من أبريل سنة 2012 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (ى) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة أقامت قبل المدعى الجنحة رقم 2913 لسنة 2009 جنح مركز أشمون؛ لأنه فى يوم 15 من يناير سنة 2009، بدد المنقولات المملوكة له، والمبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات، والمحجوز عليها إداريًا لصالح الوحدة المحلية بسبك الأحد، والمسلمة إليه لحراستها وتسليمها فى اليوم المحدد لبيعها، فاختلسها لنفسه؛ وطلبت عقابه بالمادتين (341، 342) من قانون العقوبات، والمادتين (3، 51) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى. وبجلسة 10/ 3/ 2009 قضت محكمة جنح مركز أشمون بمعاقبة المدعى بالحبس شهرًا وكفالة 100 جنيه والمصاريف. وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم؛ استأنفه، وقيد الاستئناف برقم 32206 لسنة 2009 جنح مستأنف شبين الكوم. وأثناء نظر الاستئناف، دفع المدعى بعدم دستورية البند (ى) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا باجتماع شرطين، أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًا مباشرًا ممكنًا تداركه قد لحق بالمدعى، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه. متى كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 تنص على أنه "يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية: ....................
(ى) المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى".
متى كان ذلك وكان هذا النص يحيل فى شأن تحديد المبالغ التى تتبع إجراءات الحجز الإدارى لاقتضائها إلى القوانين الخاصة بها، ولم يتضمن فى ذاته حكمًا موضوعيًا محددًا مس حقًا للمدعى، فإن المصلحة فى الطعن عليه تكون منتفية؛ إذ لن يحقق الفصل فى دستورية هذا النص فائدة عملية للمدعى، يتأثر بمقتضاه مركزه القانونى، بحسبان أن القوانين الخاصة ستظل واجبة الإتباع فى تحصيل المبالغ المالية التى تنظم تلك القوانين طرق استئدائها. ومن ثم، تكون الدعوى المعروضة غير مقبول، وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة