الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (د) - السنة الثامنة والخمسون
29 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق الثالث من أكتوبر سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز سالمان - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة 36 قضائية "دستورية".
بعد أن أحالت محكمة الشهداء الجزئية ملف الدعوى رقم 17434 لسنة 2013 جنح مركز الشهداء.

المقامة من:

النيابة العامة.

ضد:

السيدة/ هناء بدوى الدعباسى.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوبر سنة 2014 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الجنحة رقم 17434 لسنة 2013 جنح مركز الشهداء، بعد أن قضت محكمة الشهداء الجزئية بجلسة 7/ 7/ 2014 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية المثارة بالأوراق.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليًا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت السيدة/ هناء بدوى الدعباسى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الشهداء الجزئية فى الجنحة رقم 17434 لسنة 2014 جنح مركز الشهداء، متهمة إياها بإنشاء دار حضانة بدون ترخيص من السلطة المختصة، وطلبت عقابها بالمواد (1، 2، 31، 33/ 1، 44/ 1 و2) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والمادتين (73، 74) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، وبجلسة 10/ 2/ 2014 قضت المحكمة غيابيًا بتغريم المتهمة خمسمائة جنيه، وإذ لم ترتض المتهمة هذا الحكم فقد طعنت عليه بالمعارضة، وبجلسة 7/ 7/ 2014 قضت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية المثارة بالأوراق، على سند من أن الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الطفل المشار إليه، وقد خولت النيابة العامة بناءً على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق دار الحضانة المنشأة بغير ترخيص مؤقتًا لحين الفصل فى الدعوى، وبدون حكم قضائى صادر من قاضٍ مختص على غرار المحال التجارية والصناعية، فإنها تكون قد أهدرت مبدأ المساواة، وتضمنت اغتصابًا للسلطة القضائية، ومصادرة للحق فى الالتجاء إلى القاضى الطبيعى، فضلاً عن عدم كفالتها لضمانات التقاضى والعدالة والحق فى الدفاع، ومساسها بحق الملكية، وذلك كله بالمخالفة لنصوص المواد (35، 53، 95، 96، 97، 98، 100) من الدستور.
وحيث إن المادة (44) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود (1، 2، 3) من المادة (34) من هذا القانون. ويجوز للنيابة العامة بناءً على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتًا لحين الفصل فى الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به".
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد - فى ضوء ما تضمنه حكم الإحالة - بنص الفقرة الأخيرة من المادة (44) المشار إليها دون غيرها.
وحيث إن المصلحة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، متى كان ذلك، وكان الاتهام الجنائى محل الجنحة رقم 17434 لسنة 2013 جنح مركز الشهداء،هو إنشاء دار حضانة بدون ترخيص من السلطة المختصة، وهو الفعل المؤثم بنص الفقرة الأولى من المادة (44) آنفة الذكر، ولم يثبت من الأوراق إصدار النيابة العامة بناءً على طلب مديرية الشئون الاجتماعية المختصة أمرًا بغلق دار الحضانة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (44) المشار إليها، كما لم يطرح على محكمة الموضوع طلبٌ يتصل بهذا الأمر، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية ذلك النص لن يكون له أثر أو انعكاس على الفصل فى الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما تنتفى معه المصلحة فى الطعن عليه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة