الوقائع المصرية - العدد 251 - السنة 189هـ
السبت 25 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2015م

وزارة السياحة
قرار رقم 1239 لسنة 2015
صادر بتاريخ 7/ 10/ 2015
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 525 لسنة 2011
الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1992
فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 525 لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بيع العاديات والسلع السياحية؛
وعلى كتب رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية أرقام (380) فى 6/ 5/ 2015 و(555) فى 25/ 6/ 2015 و(573) فى 7/ 7/ 2015 و(622) فى 28/ 7/ 2015 و(642) فى 4/ 8/ 2015 و(729) فى 2/ 9/ 2015؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بموجب كتاب المستشار القانونى للوزير رقم (741) فى 9/ 8/ 2015 ورد الاتحاد بالكتاب رقم (853 Y) فى 10/ 8/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (2/ عاشرًا، الحادى عشر، الرابع عشر)، (3)، (5)، (8)، (20)، (21 فقرة أخيرة) من القرار الوزارى رقم 525 لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون محال بيع العاديات والسلع السياحية النصوص الآتية:
المادة (2):
عاشرًا -
المصنوعات التذكارية والتحف مثل التماثيل المصنوعة من الخشب والألباستر وغيرها بشرط ألا يزيد عمرها على مائة عام.
الحادى عشر - أدوات الصيد مثل السنارات وغيرها وأدوات البحر بأنواعها المختلفة دون أجهزة ومعدات الغوص.
الرابع عشر - كافة السلع التى يقبل السائحون عمومًا على شرائها، والتى تم ذكرها فى البنود السابقة على سبيل المثال وليس الحصر والتى تباع فى الأماكن المرخصة سياحيًا.
المادة 3 - الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية التابعة لقطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة.
المادة 5 - يقدم طلب الترخيص بمحال بيع العاديات والسلع السياحية من صاحب الشأن أو من ينوب عنه أو الممثل القانونى له إلى الإدارة المختصة بالترخيص أو إلى المكاتب الداخلية التابعة للوزارة على النموذج الخاص بالترخيص والمعد بمعرفة الإدارة المختصة، على أن يكون مكتمل البيانات المثبتة به ومرفقًا به المستندات المنوه عنها بهذا القرار، وتلتزم الإدارة المختصة أو المكاتب الداخلية المقدم لها طلب الترخيص بمراجعة المستندات الأصلية ومطابقتها على الواقع وتحديد موعد لطالب الترخيص لإجراء المعاينة اللازمة لأعمال الفحص وسداد الرسوم وتلقى ما تبقى من بيانات ومستندات أخرى.
المادة 8 - يؤدى طالب الترخيص رسم ترخيص قدره 500 جنيه.
وعلى المرخص له أداء رسم تفتيش سنوى قدره 100 جنيه بالنسبة للمنشأة التى تزيد مساحتها عن 100 متر مربع و50 جنيهًا للمنشأة التى تقل مساحتها عن 100 متر مربع.
ويستحق رسم التفتيش سنويًا على المنشأة عن سنة كاملة ابتداءً من أول يناير إذا تم الترخيص بإقامتها خلال ستة الشهور الأولى من السنة، وعن نصف سنة فقط إذا تم الترخيص لها خلال ستة الشهور الثانية وذلك كله أيًا كانت المدة التى تبقى فيها المنشأة مفتوحة، على أنه إذا كان الترخيص بإقامة المنشأة - فى غير المناسبات كالأعياد والموالد والمعارض - محددًا بمدة لا تزيد عن ستة شهور ولم يجدد فيؤدى عنه نصف قيمة رسم التفتيش عن سنة كاملة، وإذا كان الترخيص مؤقتًا لمدة لا تجاوز شهرًا فلا يحصل عنه رسم التفتيش.
ويؤدى رسم التفتيش مقدمًا خلال شهر يناير من السنة المستحق عنها، وإذا كانت المنشأة جديدة فيؤدى الرسم قبل صرف الترخيص فى إقامتها.
وفى حالة طلب الحصول على بدل فاقد أو تالف للترخيص يسدد رسم قدره 100 جنيه، و50 جنيهًا فى حالة طلب الحصول على أية شهادة تتعلق بترخيص المنشأة أو المدير المسئول، وفى حلة طلب الحصول على موافقة استخراج تصريح عمل للأجنبى يسدد مبلغ 500 جنيه كمقابل لذلك، ويكون المبلغ 250 جنيهًا فى حالة طلب تجديد الموافقة المشار إليها.
ويتم سداد الرسوم المشار إليها بهذه المادة بحوالة بريدية أو شيك مصرفى مقبول الدفع.
المادة 20 - يُعاد تشكيل اللجنة المختصة بنظر التظلمات ليكون على النحو التالى:
1 - رئيس الإدارة المركزية للأنشطة السياحية.
2 - مدير عام إدارة الشئون القانونية بالوزارة.
3 - مدير عام إدارة العاديات والسلع السياحية.
4 - ممثل عن مجلس إدارة غرفة السلع السياحية.
وتختص اللجنة بالبت فيها يقدم لها من تظلمات من قرارات الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية فى طلبات الترخيص أو التعديل أو نقل المقر أو التنازل.
وللجنة الاستعانة بمن تراه لازمًا لأداء مهامها، و تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وتكون ملزمة للإدارة المختصة بالتراخيص وواجبة التنفيذ.
المادة 21 - فقرة أخيرة - تُخول تلك المكاتب أيضًا بالمتابعة والتفتيش والتحقيق فى الشكاوى، على أن يرفع التحقيق مشفوعًا بتقرير برأى المكتب بالجزاءات المطلوب توقيعها إلى الإدارة المختصة بقطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية لتقوم بدراستها وإبداء الرأى فى تلك الجزاءات والعرض على وزير السياحة بمشروع القرار الوزارى المتضمن الجزاء المقترح.

(المادة الثانية)

تُضاف مادة جديدة برقم (2 مكررًا) للقرار الوزارى رقم 525 لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون محال بيع العاديات والسلع السياحية، نصها كالآتى:
تُضاف الأنشطة التالية إلى الأنشطة المنصوص عليها بالمادة السابقة وذلك بالنسبة للمحال الموجودة داخل الفنادق والقرى السياحية فقط:
المصنوعات غير القطنية.
الأحذية الجلدية بمختلف أنواعها.
الرسم بكافة أنواعه (رسم بالرمل، التاتو...).
التصوير الفوتوغرافى السياحى.
بيع النظارات والساعات بمختلف أنواعها.
النباتات والأعشاب الطبية والعطارة.
تُضاف إلى البند رقم (أولاً/ 5) من المادة (7) من ذات القرار العبارات الآتية:
أو فى الشوارع السياحية الصادر بها قرار من المحافظ المختص.
تُضاف إلى البند رقم (ثانيًا/ 7) من ذات المادة العبارة الآتية:
وبدون حد أقصى للبازارات الكائنة داخل الفندق أو القرية السياحية الواحدة.
تُضاف فقرة جديدة إلى البند (ثانيًا) من المادة المذكورة برقم (ثانيًا/ 9) نصها كالآتى:
9 - أن يكون مؤمنًا عليه من قِبَل رب العمل.
تُضاف إلى الفقرة الأخيرة من ذات المادة العبارة الآتية:
ويصدر قرار التجديد من السيد رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية.

(المادة الثالثة)

يُلغى البند رقم (أولاً/ 4) من المادة رقم (7) من القرار الوزارى رقم 525 لسنة 2011 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 255 لسنة 2012

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير السياحة
د/ هشام زعزوع