الجريدة الرسمية - العدد 45 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
26 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2912 لسنة 2015
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978؛
وبعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

(المادة الثانية)

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 المحرم سنة 1437هـ
                (الموافق 8 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل