الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
27 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 9 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2943 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى كليات ومعاهد البند رابعًا: (جامعة أسيوط) الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
رابعًا: جامعة أسيوط:
20 - كلية رياض الأطفال.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 9 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل