الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر (د) - السنة الثامنة والخمسون
29 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 11 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2969 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالبنود (أولاً/ 24 وسابع عشر/ 14 وعشرون/ 9) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها البنود الآتية:
أولاً - جامعة القاهرة:
24 - كلية التربية للطفولة المبكرة.
سابع عشر - جامعة سوهاج:
14 - كلية الألسن
عشرون - جامعة أسوان:
9 - كلية الألسن.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريمة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 11 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل