الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (د) - السنة الثامنة والخمسون
10 صفر سنة 1437هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 117 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانونين التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (5) بند (ط/ 1) و(104) فقرة ثانية و(105) والبند رقم (1) من ملاحظات الجدول رقم (3) المرفق بالقانون، من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (5) بند (ط/ 1):
1 - الأجر الأساسى ويقصد به:

( أ ) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التى تعتبر جزءًا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال.
واستثناء مما تقدم يتحدد أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 وفقًا لما يلى:
1 - الأجر الأساسى فى 30/ 6/ 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ.
2 - بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/ 6/ 2015 يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقًا للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
ويضم إلى الأجر المشار إليه بالبند (1)، (2) نسبة (9%) سنويًا فى أول يوليو من كل عام منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق.
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التى تعتبر جزءًا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين (ب، ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى:
يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى 1/ 7/ 2014، ويتم زيادتهما سنويًا فى أول يوليو من كل عام بنسبة (10%) منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات.
بمراعاة البند (1/ أ) إذا كان الأجر كله محسوبًا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرًا أساسيًا.
مادة (104) الفقرة الثانية:
ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية:
مادة (105):
يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائى نهائى، ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.
البند رقم (1) من ملاحظات الجدول رقم (3):
1 - يعتبر الزوج المستحق فى حكم الأرملة.

(المادة الثانية)

تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة والزيادات السنوية المقررة ضمها إلى أجر الاشتراك الأساسى وفقًا للمادة (5) بند (ط/ 1) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وفقًا لتكلفتها الفعلية، ويصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد تحديد التكلفة وقواعد أدائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2015
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر سنة 1437هـ
             (الموافق 21 نوفمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى