الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 431 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2005 بتشكيل المجلس التنسيقى؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل المجلس التنسيقى المنصوص عليه فى المادة (5) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
أولاً - أعضاء بحكم وظائفهم:
محافظ البنك المركزى.
وزير الاستثمار.
وزير المالية.
وزير التجارة والصناعة.
نائبا محافظ البنك المركزى.
وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسة النقدية.
ثانيًا - أعضاء من ذوى الخبرة:
الدكتور/ فاروق عبد الباقى العقدة.
الدكتور/ محمد العريان.
الدكتورة/ عبلة عبد اللطيف.

(المادة الثانية)

يضع المجلس التنسيقى أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويمارس اختصاصاته فى ضوء ما ورد بالقانون رمق 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء الموضوعات التى تعرض على المجلس.

(المادة الثالثة)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2005 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية رقم 7 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 19 نوفمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى