الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 189هـ
السبت 16 صفر سنة 1437هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
(ش. ق. م. م)
قرار الجمعية العامة غير العادية
لشركة إسكندرية التجارية

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة إسكندرية التجارية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 5/ 2015 الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة لتصبح على النحو التالى:
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 300 مليون جنيه، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 263.20 مليون جنيه، موزعًا على 52.640 مليون سهم بقيمة اسميه 5 جنيهات للسهم.

رئيس الجمعية العامة
لشركة إسكندرية التجارية
الدكتور/ أحمد مصطفى