الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 189هـ
الخميس 21 صفر سنة 1437هـ، الموافق 3 ديسمبر سنة 2015م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 800 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2014
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 236 لسنة 2014

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 236 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتى:
المادة رقم (17):
تُلغى المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليها فى جميع القرارات الوزارية الممولة من الخزانة العامة والنافذة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 19/ 11/ 2015

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد