الوقائع المصرية - العدد 275 - السنة 189هـ
السبت 23 صفر سنة 1437هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2015م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 1542 لسنة 2015
بتاريخ 31/ 10/ 2015
بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف
(منافع نهر النيل وفرعيه)
باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2006 بتاريخ 25/ 3/ 2006 بشأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وما تلاه من تعديلات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 116 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وما تلاه من تعديلات؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بتاريخ 25/ 8/ 2005 بخصوص تشكيل اللجنة العليا للتراخيص بالإشغالات على مجرى نهر النيل وجوره؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1186 لسنة 2014 بتاريخ 12/ 10/ 2014 بشأن تشكيل لجنة تكون مهمتها إعادة النظر فى فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1591 لسنة 2014 بتاريخ 30/ 12/ 2014 بشأن تشكيل لجنة تكون مهمتها صياغة كافة البنود والقرارات التى تم الاتفاق عليها؛
وعلى المنشور الوزارى رقم 2 لسنة 2013 بتاريخ 10/ 3/ 2013 الخاص بالتعليمات والضوابط بشأن إصدار تراخيص للغير لإجراء أعمال ذات صلة بالرى والصرف وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 851 لسنة 2015 بتاريخ 16/ 6/ 2015؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مصلحة الرى فى 12/ 10/ 2015 لتعديل نص البند (الخامس عشر) بالقرار رقم 851 لسنة 2015 ليصبح نفس النص مع حذف كلمة (سنويًا)؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل نص البند (الخامس عشر) بالقرار رقم 851 لسنة 2015، ليصبح على النحو التالى:
شغل المنافع للمرور من الأهوسة الملاحية:
بواخر سياحية: 200 جنيه للباخرة الواحدة فى المرة الواحدة.
وحدات نهرية: 100 جنيه للوحدة الواحدة فى المرة الواحدة.

(المادة الثانية)

يستمر العمل بباقى مواد القرار رقم 851 لسنة 2015 كما هى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

وزير الموارد المائية والرى
أ. د/ حسام الدين محمد مغازى