الوقائع المصرية - العدد 5 - السنة 189هـ
الأربعاء 26 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 6 يناير سنة 2016م

مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا
قسم التعاون
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بمنطقة آثار مصر الوسطى بمحافظة المنيا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 27/ 8/ 2015 وبمحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (31) مؤسسًا بتاريخ 27/ 8/ 2015 فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمنطقة آثار مصر الوسطى بمحافظة المنيا وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا تحت رقم (94) فى 26/ 10/ 2015
ومنطقة عملها: محافظة المنيا - المدن الجديدة داخل المحافظة - جميع المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بمنطقة آثار مصر الوسطى بمحافظة المنيا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 31 سهمًا قيمتها 310 جنيهات (فقط ثلاثمائة وعشرة جنيهات لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة للمؤسسين وقيمتها 7471 جنيهًا (فقط سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع المنيا بموجب إيصالى سداد رقم (300020 - 2058 - 19061) بتاريخ 25/ 10/ 2015 ورقم (300030 - 55 - 19793) بتاريخ 1/ 11/ 2015

وكيل الوزارة
مهندس استشارى/ رمضان محمد إبراهيم