قانون رقم 17 لسنة 1999
بإصدار قانون التجارة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العال فى 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005 (1).
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه.

(المادة الثالثة) (2)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999, عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005
ومع ذلك يعمل بأحكام المادتين (535، 536) من قانون التجارة المشار إليه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون (3).
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2006.
ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى، بلا رسوم، أو يقيده فى سجلات خاصة أو أحد البنوك. أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1420 هـ
                (الموافق 17 مايو سنة 1999 م).


(1)، (2) استبدلت عبارة "أول أكتوبر سنة 2005" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003"، كما استبدلت عبارة أول "أول أكتوبر سنة 2006" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2004" - الجريدة الرسمية - العدد 27 فى 3/ 7/ 2003 بالقانون رقم 158 لسنة 2003.
وقد سبق استبدال العبارتين المشار إليهما بالقانون رقم 168 لسنة 2000 - الجريدة الرسمية - العدد 30 (تابع) فى 27/ 7/ 2000، والقانون رقم 150 لسنة 2001 - الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) فى 24/ 6/ 2001.
(3) الفقرة الثانية من المادة الثالثة أضيفت بالقانون رقم 150 لسنة 2001 ثم استبدلت عبارة المادتين (535، 536) بعبارة المادة (536) من ذات الفقرة بالقانون رقم 158 لسنة 2003.