قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1395 لسنة 2002
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

(المادة الثانية)

تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها فى الدولة، فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1423 هـ
                (الموافق 7 أغسطس سنة 2002 م).