قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 57 لسنة 1959
فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية للإقليم المصرى الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون أصول المحاكمات للإقليم السورى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 84 بتاريخ 28/ 9/ 1953؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية للإقليم المصرى الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية للإقليم السورى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 122 بتاريخ 23 آذار سنة 1950؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية بالإقليم المصرى؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية بالإقليم المصرى.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تلغى المواد من 425 إلى 449 و881 و882 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمواد من 420 إلى 440 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من 250 إلى 265 من قانون أصول المحاكمات والمواد من 336 إلى 378 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار إليها. ويستعاض عنها بالنصوص المرافقة، ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامها.
مادة 2 - عبارة قلم كتاب محكمة النقض الواردة فى هذا القانون تشمل (قلم الكتاب بمحكمة النقض فى الإقليم المصرى) كما تشمل أيضا (ديوان محكمة التمييز فى الإقليم السورى).
مادة 3 - عبارة المحاكم الجزئية الواردة فى هذا القانون تشمل أيضا محاكم الصلح بالإقليم السورى.
مادة 4 - النصوص المتعلقة بالطعن بالنقض فى المواد الداخلة فى اختصاص المحاكم الشرعية، بالإقليم السورى ومواد الأحوال الشخصية فى كل من اقليمى الجمهورية تظل سارية المفعول فيما عدا ما نص على إلغائه فى المادة الأولى.
مادة 5 - الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض ومحكمة التمييز عند العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها النصوص التى كانت سارية قبل العمل به.
ومع ذلك تسرى أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى من هذا القانون بالنسبة إلى جميع الطعون المرفوعة فى المواد المدنية والتجارية فى الإقليم السورى وكذلك تسرى أحكام المواد المذكورة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة فى المواد غير الجزائية فى الإقليم المصرى إذا لم تكن قد حددت جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية عند العمل بهذا القانون - وعلى محكمة النقض تحديد يوم من كل أسبوع لنظر الطعون الخاصة بالإقليم السورى.
وفى الإقليم الجنوبى لا تسرى أحكام المادة 307 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949 بالنسبة إلى الطعون التى رفعت أو التى ترفع أمام محكمة النقض.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1378 (21 فبراير سنة 1959).