قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى الإقليم السورى بتاريخ 22/ 6/ 1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية؛
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شأن الأحكام العرفية الصادر فى الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل بالقانون المرافق فى شأن حالة الطوارئ.
مادة 2 - يلغى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى 22/ 6/ 1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1378 (27 سبتمبر سنة 1958)