قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات وبإلغاء القانون السابق رقم 184
لسنة 1958

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات، والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1962 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل فى شأن تنظيم الجامعات بأحكام القانون المرافق، ويلغى القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، وذلك فيما عدا الجدول الملحق به فيعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972.