قانون رقم 131 لسنة 1948
بإصدار القانون المدنى

مادة 1 - يلغى القانون المدنى المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر فى 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدنى المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر فى 28 يونيه سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون.
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر القبة فى 9 رمضان سنة 1367 هـ (16 يوليو سنة 1948 م).