قانون رقم 113 لسنة 2008
بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تحظر المظاهرات وتنظيمها لأى سبب فى داخل أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو فى ملحقاتها.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجانى من الداعين إلى المظاهرة أو المنظمين لها.
ويعاقب كل من شارك فى المظاهرة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(المادة الثالثة)

يعاقب كل من حرض على مظاهرة أو حرض على المشاركة فيها بالمخالفة لأحكام المادة الأولى بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة الثانية حتى لو لم يترتب على التحريض أثر.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1429 هـ
                (الموافق 6 أبريل سنة 2008 م)

حسنى مبارك