وزارة الصحة
قرار رقم 128 لسنة 2010
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى
الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009

وزير الصحة
بعد الاطلاع على قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة المعدل بالقرار رقم 74 لسنة 2009؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 المرافقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 29/ 3/ 2010

وزير الصحة
أ. د. حاتم الجبلى