قانون رقم 117 لسنة 1983
بإصدار قانون حماية الآثار

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية الآثار.

(المادة الثانية) (1)

فى تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالية، المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزير: الوزير المختص بالثقافة.
المجلس: المجلس الأعلى للآثار.
رئيس المجلس: وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
الأمين العام: الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
اللجنة الدائمة المختصة: اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، أو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية حسب الأحوال المنصوص عليها فى القانون.
حرم الأثر: الأماكن أو الأراضى الملاصقة للأثر، والتى تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق الحماية الكافية للأثر.
أراضى المنافع العامة للآثار: هى الأراضى المملوكة للدولة والتى يثبت أنها أثرية لوجود شواهد أثرية بها.
الأماكن أو الأراضى المتاخمة للأثر: الأماكن أو الأراضى التى تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضى الأثرية، والتى تمتد حتى المسافة التى يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سواء بالنسبة للمناطق المؤهلة أو غيرها بما يحقق حماية بيئة الأثر.
خط التجميل المعتمد للأثر: هو المساحة التى تحيط بالأثر، وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر، وتعامل هذه الأراضى معاملة الأراضى الأثرية.

(المادة الثالثة) (2)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وغيرها من القرارات اللازمة لتنفيذه.

(المادة الرابعة)

يلغى القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1403 (6 أغسطس سنة 1983)


(1) المادة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد 6 (مكرر) - فى 14/ 2/ 2010م.
(2) المادة الثالثة مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م.