وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار رقم 178 لسنة 2002
صادر بتاريخ 23/ 10/ 2002

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 271 لسنة 2002 بتفويضنا فى الاختصاصات الواردة بالمادتين (49، 50) من القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:
(مادة أولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرافقة لهذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ما ورد بها من أحكام.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.