قانون رقم 10 لسنة 1981
بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين وقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

تصدر بقرار من الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات واللوائح التنفيذية الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1401 (2 مارس سنة 1981)