قانون رقم 12 لسنة 2009
بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وبتعديل نص المادة (189) من قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق، فى شأن الجامعات الخاصة والأهلية وتدمج المواد من الأولى إلى العاشرة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، فى القانون المرافق، بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان "الباب الأول: الجامعات الخاصة".

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة.

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص المادة (189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النص الآتى:
مادة (189): "تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها، بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.