قانون رقم 72 لسنة 2007
بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثالثة)

يُلغى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
                (الموافق 29 مايو سنة 2007 م).