قانون رقم 11 لسنة 1972
بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تلغى كافة صور موانع التقاضى الواردة فى نصوص القوانين الآتى بيانها:
(أولا) فى قوانين الإصلاح الزراعى:
(1) الفقرة الرابعة من المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح
الزراعى المضافة بالقرار بقانون رقم 205 لسنة 1959
(2) الفقرة الأخيرة من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون
رقم 554 لسنة 1955
(3) الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بشأن الإصلاح الزراعى.
(4) الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة
بالقانون رقم 52 لسنة 1966
(5) الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القرار بقانون رقم 83 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام
قانون الإصلاح الزراعى.
(6) المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية.
(ثانيا) فى بعض التشريعات الزراعية الأخرى:
(1) الفقرة الرابعة من المادة 12 من القانون رقم 410 لسنة 1955 فى شأن مراقبة أصناف
القطن ورتبه.
(2) الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 228 لسنة 1959 بإنشاء صندوق التأمين
على الماشية.
(ثالثا) فى قوانين الضرائب:
(1) المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى
الزراعية.
(2) المادة 18 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
(3) المادة السادسة من القانون رقم 370 لسنة 1953 الخاص بتخفيف الضريبة عن صغار مالكى
الأراضى الزراعية.
(4) الفقرة الثانية من المادة 24 (رابعا) من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة
على العقارات المبنية المعدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955
(رابعا) فى قوانين الرسوم القضائية:
(1) الفقرة الثانية من البند (ج) من المادة 75 فقرة ثانيا من القانون رقم 90 لسنة 1944
الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964
(1).
(2) الفقرة الثانية من البند (ج) من المادة 64 فقرة ثانيا من القانون رقم 91 لسنة 1944
الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية المعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1964 (1).
(3) الفقرة الثانية من البند (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1948 فى
شأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1964
(خامسا) فى قانون تنظيم الجامعات:
(1) المادة 116 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات (2).
(سادسا) فى قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية:
(1) الفقرة الثالثة من المادة 81 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.
(2) المادة 47 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
(سابعا) فى القوانين الخاصة ببعض العاملين فى الدولة:
المادة 15 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى
المعدلة بالقانون رقم 203 لسنة 1957
(ثامنا) فى قانون إعانة المصابين بأضرار الحرب:
المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض
عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1392 (28 مايو سنة 1972)
(1) رقم القانون مصحح بالاستدراك المنشور بالجريدة
الرسمية فى 6 يوليو سنة 1972م - العدد 27.
(2) رقم المادة مصحح بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 6 يوليو
سنة 1972م - العدد 27.