قانون رقم 35 لسنة 1972
بشأن حماية الأموال العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وتعتبر حماية الأموال العامة فى زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومى.
مادة 2 - يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون، ما يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة أو إشراف إحدى الجهات الآتية:
( أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية (1).
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما.
(ج) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
مادة 3 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من وضع النار عمدا فى مال من الأموال العامة أو خربه عمدا بأية طريقة أخرى.
فإذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد أو بمصلحة قومية لها، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 4 - يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل الإنتاج أو وسائل الخدمات المستخدمة فى المرافق العامة.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو بسير مرفق عام تكون العقوبة السجن.
مادة 5 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر.
فإذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو أى ضرر جسيم بالمال العام تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى.
مادة 6 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به إليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا كانت أو موارد أو عملة، فى غير الأغراض التى خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها إلحاق ضرر بأهداف هذه الخطة.
مادة 7 - تعتبر وسائل الإنتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة فى حكم الأموال العامة فى تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.
مادة 8 - يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التى تقع على الأموال العامة.
وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على مال من الأموال المخصصة للمجهود الحربى أو أحد المرافق العامة.
مادة 9 - تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 و113 فقرة أولى و116 و116 مكررا من قانون العقوبات، الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت فى زمن حرب وترتب عليها أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
مادة 10 - لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
ويجوز للنيابة العامة إحالة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى محاكم أمن الدولة المختصة.
مادة 11 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1392 (13 سبتمبر سنة 1972)


(1) عبارة "الإدارة المحلية" فى البند ( أ ) من المادة (2) كانت "الحكم المحلى" واستبدلت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 145 لسنة 1988م - الجريدة الرسمية فى 9/ 6/ 1988م.