قانون رقم 94 لسنة 2003
بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى لحقوق الإنسان" يتبع مجلس الشورى.
ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان مارستها.
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية.
ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

(المادة الثانية)

يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال.
ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات.

(المادة الثالثة)

يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى:
1 - وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
2 - تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.
3 - إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
4 - تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
5 - متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بحقوق الإنسان، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق.
6 - التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به.
7 - المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
8 - الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقًا لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.
9 - التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون فى هذا المجال، مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن.
10 - العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف.
11 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها.
12 - تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم.
13 - إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
14 - إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى.

(المادة الرابعة)

على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص.
وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

(المادة الخامسة)

يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته.

(المادة السادسة)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه.
ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور ثلثى أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.

(المادة السابعة)

لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته وذلك لدرستها وإبداء الرأى فيها، وله دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك.

(المادة الثامنة)

تشكل بالمجلس لجان دائمة - من أعضائه - لممارسة اختصاصاته، وذلك على النحو الآتى:
1 - لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
2 - لجنة الحقوق الاجتماعية.
3 - لجنة الحقوق الاقتصادية.
4 - لجنة الحقوق الثقافية.
5 - لجنة الشئون التشريعية.
6 - لجنة العلاقات الدولية.
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه.
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها، دون أن يكون له حق التصويت.

(المادة التاسعة)

يكون للمجلس أمين عام، يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقًا للوائحه.
ويصدر المجلس قرارًا بتعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.

(المادة العاشرة)

رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير.

(المادة الحادية عشرة)

تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.

(المادة الثانية عشرة)

تتكون موارد المجلس مما يأتى:
1 - الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
2 - الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل.
3 - ما تخصصه الدولة للمجلس مع منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دورية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.

(المادة الثالثة عشرة)

يضع المجلس تقريرًا سنويًا عن جهود ونشاطه، يضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية، وإلى كل من رئيسى مجلس الشعب والشورى.

(المادة الرابعة عشرة)

يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به، ولائحة لتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.

(المادة الخامسة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1424 هـ
                (الموافق 19 يونية سنة 2003 م).