قانون رقم 105 لسنة 1985
بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها
فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة
والشركات والجمعيات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يلغى العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أى شخص يعمل فى هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية عن خمسة آلاف جنيه سنويا، ويتجاوز عن استرداد ما تم صرفه بالمخالفة لأحكام القانون الملغى.

(المادة الثانية)

يضع مجلس الوزراء الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجمعيات فى صورة مرتبات أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو بأى صورة أخرى (1).

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985).


(1) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 202 لسنة 28 قضائية "دستورية" بجلسة 6/ 12/ 2009م بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها، فى الحكومة، ووحدات الحكم المحلى، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات، والجمعيات، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) - فى 20 ديسمبر سنة 2009 م.