قانون رقم 4 لسنة 1994
بإصدار قانون فى شأن البيئة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن البيئة.
وعلى المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية. وبما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين على الأكثر إذا دعت الضرورة ذلك وتبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التى اتخذت فى سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة - اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وعلى الوزراء كل فيما يخصه، إصدار المعدلات والنسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثانى من القانون المرافق، مع مراعاة أحكام المادة (5) وذلك خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة.

(المادة الثالثة)

يلغى القانون رقم (72) لسنة 1968 فى شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1414 هـ (27 يناير سنة 1994 م)