قانون رقم 26 لسنة 1989
فى شأن تنظيم الارشاد بميناءى الاسكندرية والدخيلة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يكون الارشاد فى ميناءى الاسكندرية والدخيلة اجباريا بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا.
ويستثنى من ذلك:
أولا: السفن الحربية أيا كانت جنسيتها.
ثانيا: السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التى لا تقوم بأعمال تجارية.
ثالثا: السفن الآلية التى تقل حمولتها الكلية عن 300 طن.
رابعا: السفن والعائمات المرخص لها بالعمل بموانى جمهورية مصر العربية كالبراطيم والمواعين والزوارق والجرارات والقاطرات والرافعات والكراكات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها التى لا تبرح الميناء عادة.
خامسا: السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهرى.
وتلتزم هذه السفن والوحدات بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الارشاد التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى، كما يجوز لها الاستعانة بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق الرسم المقرر للارشاد وفقا للحمولة.
مادة 2 - تحدد مناطق الارشاد بميناءى الاسكندرية والدخيلة على الوجه الآتى:
( أ ) بالنسبة لميناء الاسكندرية:
أولا: منطقة البواغيز وتشمل منطقة المكس الى مسافة ثلاثة أميال بحرية خارج منارة النجمة.
ثانيا: منطقة الميناء وتقع شرقى الخط الوهمى لفنارى الميناء بما فى ذلك الأرصفة والسقايل.
ثالثا: الأحوال الجافة والعائمة.
(ب) بالنسبة لميناء الدخيلة:
وتبدأ من خط وهمى على بعد ثلاثة أميال بحرية شمالى العوامة الخارجية وتشمل الممر الملاحى ومناطق الدوران والمسطح المائى الداخلى لميناء الدخيلة.
ويجوز بقرار من وزير النقل البحرى اضافة مناطق ارشاد أخرى أو حذفها أو تعديل حدودها.
مادة 3 - على كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد أن ترفع على ساريتها قبل دخولها منطقة الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها الاشارة الخاصة بطلب المرشد أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا، ولا يجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الارشاد أو التحرك فيها الا بعد صعود المرشد اليها أو الحصول على اذن من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية.
مادة 4 - يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس ادارة الهيئة وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
مادة 5 - لا يجوز القيام بالارشاد فى الميناء الا للمرشدين أو للأفراد الذين يصرح لهم بذلك من رئيس مجلس ادارة الهيئة.
مادة 6 - على المرشد أن يجيب طلب السفينة التى عهد اليه بارشادها وعليه أن يقدم مساعدته للسفينة التى تكون فى خطر متى تبين له الخطر الملحق بها وذلك بعد اخطاره والاذن له بذلك، وفى هذه الحالة يكون للمرشد الحق فى مكافأة خاصة يحددها رئيس مجلس ادارة الهيئة.
مادة 7 - لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من هلال أو ضرر بسبب عمل المرشد وتكون السفينة مسئولة وحدها عما يحدث لها أو للغير من هلاك أو ضرر ولو كان ناشئا عن خطأ المرشد.
وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الارشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أو ممتلكات الهيئة أثناء عملية الارشاد أو المناورات الخاصة بركوب المرشد أو نزوله.
مادة 8 - تكون السفينة مسئولة عن الأضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده اليها أو نزوله منها، وتتحمل جميع التعويضات المستحقة نتيجة لذلك.
مادة 9 - تكون عمليات القطر اجبارية للسفن التى تزيد حمولتها الكلية على ألفى طن ويصدر وزير النقل البحرى قرارا بالقواعد المنظمة لعمليات القطر داخل الميناء وخارجه.
مادة 10 - يحدد وزير النقل البحرى بقرار منه منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الارشاد والاقتراب من الميناء.
ولا يجوز اقامة أى بناء أو منشأة تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية نهارا وليلا.
مادة 11 - يكون لضباط الميناء الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل البحرى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 12 - كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلتزم فضلا عن أداء الرسم المقرر برسم اضافى مقداره ألفا جنيه اذا دخلت الى الميناء أو تحركت فيه.
ولا يستحق الرسم الاضافى فى حالة حصول السفينة على اذن بذلك.
مادة 13 - مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد اذا دخل بالسفينة فى منطقة الارشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم يكن قد أذن له بذلك.
مادة 14 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه قائد السفينة أو الوحدة التى ورد بيانها فى البنود ثالثا ورابعا وخامسا من الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون الذى لا يلتزم بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الارشاد بالميناء أو يقوم بالرسو على أحد الأرصفة غير المخصصة لذلك أو الرسو دون التصريح له من هيئة الميناء.
مادة 15 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل مرشد امتنع عمدا عن القيام بعملية الارشاد لسفينة تكون فى حالة خطر رغم تكليفه بارشادها أو قام بعملية الارشاد وهو فى حالة سكر.
وتزاد العقوبة بمقدار المثل اذا كان الامتناع من شأنه أن يعرض ركاب السفينة أو طاقمها للخطر أو اذا أضر بنظام الحركة بالميناء.
مادة 16 - مع عدم الاخلال بالمسئولية التأديبية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل مرشد امتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو ترك أو امتنع عن تأدية واجب من واجبات وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الاخلال بانتظامه.
مادة 17 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بارشاد سفينة أو شرع فى ذلك دون أن يكون مصرحا له بالعمل مرشدا أو مأذونا له بذلك من رئيس مجلس ادارة الهيئة.
مادة 18 - يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من تسبب فى اقامة أية منشآت تؤثر على رؤية العلامات الملاحية فى المناطق المحددة لها، وتزال المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف.
مادة 19 - على وزير النقل البحرى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 20 - يلغى القانون رقم 9 لسنة 1965 بتنظيم الارشاد بميناء الاسكندرية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 21 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989).