قانون رقم 1 لسنة 1990
بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم.

(المادة الثانية)

يتكون رأس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة، قيمة كل منها عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عند الاكتتاب.
ولا يجوز تعليق الدخول فى الجمعية على الاكتتاب فى أكثر من سهم.
كما لا يجوز أن يملك العضو الواحد أكثر من عشر رأس مال الجمعية إلا إذا كان من الأشخاص الاعتبارية العامة.

(المادة الثالثة)

تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفين للشروط التى يحددها النظام الداخلى لها ويجب على الأعضاء حضور اجتماع الجمعية العمومية بأنفسهم.
ويكون لكل عضو صوت واحد مهما بلغ عدد الأسهم التى يملكها.
ويجوز للجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو، أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يحدد النظام الداخلى للجمعية عددهم وطريقة اختيارهم والمناطق التى يمثلونها.
وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين التعاون وفى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتى:
- ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى.
- المدير أو الناظر المكلف بإدارة المدرسة أو الذى يختاره وزير التعليم عند تعدد المدارس المملوكة للجمعية التعاونية.
- اثنان من المهتمين بشئون التعليم يختارهما وزير التعليم.
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بقية المديرين أو النظار وممثل عن النقابة الفرعية المختصة للمعلمين تختاره النقابة دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين.
ويختص مجلس الإدارة بالنظر فى جميع المسائل اللازمة لإدارة شئون الجمعية والتى لا تختص بها الجمعية العمومية.
ويكون تعيين مدير المدرسة أو ناظرها بقرار من وزير التعليم.

(المادة الخامسة)

مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون المنظم للجمعيات التعاونية يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة بالانتخاب ما يأتى:
( أ ) ألا يكون عاملا فى جهة رسمية أو أهلية لها اتصال بنواحى الإدارة أو الإشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيل بالنسبة إلى الجمعية.
(ب‌) ألا يكون بينه وبين الجمعية معاملات تعود عليه بالربح وتزول العضوية بفقد أحد الشرطين اللازمين لها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك.

(المادة السادسة)

يكون لكل مدرسة تنشئها الجمعية مجلس إدارة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدته وطريقة تشكيله واختصاصاته.

(المادة السابعة)

يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين تعليميتين أو أكثر، أن تشترك فى تأسيس جمعية تعاونية تعليمية مشتركة كما يجوز للجمعيات التعاونية التعليمية إذا بلغ عددها عشر جمعيات على الأقل أن تكون جمعية تعاونية تعليمية عامة على مستوى الجمهورية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تكوين هذه الجمعيات وطريقة تشكيل مجالس إدارتها واختصاصاتها.

(المادة الثامنة)

لا يجوز منح أعضاء مجالس الإدارة مكافآت عن عملهم, ويصرف للعضو بدل انتقال عن كل جلسة يحضرها بالفئة التى تحددها الجمعية العمومية سنويا ويقرها وزير التعليم.

(المادة التاسعة)

تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزير التعليم هو الوزير المختص بالنسبة لها.
ويجوز بقرار من وزير التعليم إسناد هذا الإشراف أو بعضه إلى المحافظات.

(المادة العاشرة)

لوزير التعليم أو من ينيبه حق إلغاء أى قرار يصدر من السلطات المختصة القائمة على إدارة الجمعية التعاونية التعليمية أو الجمعيات المشتركة أو الجمعيات العامة أو المدارس التابعة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها.

(المادة الحادية عشرة)

يكون الطعن فى قرارات وزير التعليم الصادرة فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية أو المدارس التابعة لها أمام محكمة القضاء الإدارى.

(المادة الثانية عشرة)

يتم تأسيس الجمعيات التعاونية ووضع نظمها الداخلية وإشهارها وفقا للنماذج والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها وزير التعليم وإلى أن تصدر تلك اللائحة والنماذج، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة عشرة)

على الجمعيات التعاونية القائمة على إدارة المدارس المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للنماذج والقواعد المشار إليها فى المادة السابقة.
ويصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل مجالس إدارة مؤقتة للجمعيات التى لا تستكمل تعديل أوضاعها خلال تلك المدة.
وعلى هذه المجالس استكمال تعديل الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(المادة الرابعة عشرة)

تسرى فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون الجمعيات التعاونية.

(المادة الخامسة عشرة)

يصدر وزير التعليم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية أحوال انقضاء الجمعية أو حلها أو تصفيتها وإجراءات ذلك.

(المادة السادسة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1410 (3 يناير سنة 1990)