قانون رقم 4 لسنة 1990
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يحظر إقامة أية منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها وكذلك فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها - والتى تعتبر جزءا من شبكة مترو الأنفاق - والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل.
كما يحظر إقامة أو الترخيص بإقامة أية منشآت بجوار جسم النفق للمسافة التى يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار على كل جانب من الجانبين.

(المادة الثانية)

لا يجوز بغير موافقة الجهة التى يحددها وزير النقل إجراء حفر أو رصف أو تعديل أو تجديد أو إحلال للمرافق - أو غير ذلك من الأعمال التى تحدد بقرار من وزير النقل - على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها أو فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها أو بجوار جسم النفق للمسافة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون.

(المادة الثالثة)

مع مراعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، إذا ترتب على تنفيذ أحكام المادتين السابقتين ضرر لملاك العقارات أو أصحاب الحقوق فيها فى المسافة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون، كان لهم الحق فى تعويض عادل.

(المادة الرابعة)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

(المادة الخامسة)

إذا ترتب على مخالفة أحكام هذا القانون وقوع ضرر أو احتمال وقوع ضرر يتعذر تداركه يكون لوزير النقل بقرار مسبب إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف، وذلك دون الاخلال بحق الجهة الإدارية فى التعويض طبقا للقواعد العامة.

(المادة السادسة)

يصدر وزير النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1410 هـ (14 أبريل سنة 1990).