قانون رقم 135 لسنة 2010
بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل فى شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، ولا تسرى أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

(المادة الثانية)

يستمر العمل بأحكام القوانين التالية على المؤمن عليهم المخاطبين بأحكامها وكذلك الذين لديهم مدد اشتراك وفقًا لها سابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون:
1 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
2 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
3 - قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
4 - القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.
ويوقف العمل بأحكام القوانين المشار إليها فى البنود (1) و(2) و(3) بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون اعتبارًا من تاريخ بدء العمل به، كما يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق بمزايا العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته غير الواردة بالقانون المرافق، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والحدود القصوى للأجر ونسب الاشتراك الواردة بالقانون المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وفقًا للنظم والأوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق.
ويلغى قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم فى صرف المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل بدء العمل بأحكامه.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2013 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره (1).
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رجب سنة 1431 هـ
                (الموافق 22 يونية سنة 2010 م)

حسنى مبارك               


(1) استبدلت هذه المادة بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2012 - الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (هـ) - 3 يناير سنة 2012م