قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 302 لسنة 2010
باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 28/ 7/ 2010؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 المرافقة.
ويلغى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2002 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

(المادة الثانية)

فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بكل من العبارات والكلمات المبينة فيما يأتى المعنى المبين قرينها: -
القانون: قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009
المجلس: مجلس الجامعات الخاصة الأهلية.
الوزارة: الوزارة المختصة بالتعليم العالى.
الوزير: الوزير المختص بالتعليم العالى.

(المادة الثالثة)

على الجامعات الخاصة المنشأة قبل العمل باللائحة المرافقة توفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها بما يتفق وأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه واللائحة المرافقة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى القعدة سنة 1431 هـ
                (الموافق 26 أكتوبر سنة 2010 م).

حسنى مبارك