قانون رقم 367 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا
وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل
المستحضرات الحيوية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:
الفصل الأول
مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا
1 - شروط مزاولة المهنة

مادة 1 - لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:
( ا ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية وإبداء آراء فى مسائل أو تحاليل كيمائية طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
(ب) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية، أو تحضير أى نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل بكتريولوجية، وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
(ج) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أى نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
مادة 2 - استثناء من أحكام المادة الأولى يجوز للطبيب البشرى المصرح له فى مزاولة مهنته فى الدولة المصرية، أن يجرى فى عيادته بعض الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الأولية التى تساعده على تشخيص المرض بالنسبة الى مرضاه الخصوصيين فقط، ويجب عليه اتباع أحكام المادة 26 من هذا القانون عند الاشتباه فى أحد الأمراض الوبائية الوارد بيانها فى تلك المادة.
مادة 3 - يشترط للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة (1) أن تتوافر فى الطالب الشروط الآتية:
1 - أن يكون مصرى الجنس أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها فى المادة الأولى بها.
2 - أن يكون حاصلا على:
( ا ) بكالوريوس فى الطب والجراحة من احدى الجامعات المصرية وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الاكلينيكية.
(ب) أو بكالوريوس فى الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال.
(ج) أو درجة أو شهادة أجنبية فى الطب أو الجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية، وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الاكلينيكية أو على درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الطبية فى البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة (5).
3 - أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو فى احدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
مادة 4 - تقدير قيمة شهادات التخصص وكذا الدرجات أو الشهادات الأجنبية باعتبارها معادلة للدرجات المصرية لجنة مكونة من وكيل وزارة الصحة العمومية رئيسا ومن أربعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة العمومية اثنان منهم من الأساتذة الاخصائيين باحدى الجامعات المصرية والاثنان الآخران من الموظفين الاخصائيين بوزارة الصحة العمومية.
مادة 5 - تقوم اللجنة المشكلة وفقا للمادة (4) بإجراء الامتحان المنصوص عليه فى الفقرة (ج) من البند (2) من المادة (3).
وعلى من يرغب فى أداء هذا الامتحان أن يقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك على الوجه الذى يقرره وزير الصحة العمومية، ويرفق بالطلب الأوراق الآتية:
( أ ) أصل الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها الطالب أو صورة رسمية منهما.
(ب) شهادة التخصص أو صورة رسمية منها.
(ج) شهادة تثبت أنه تلقى مقرر الدراسة أو الدراسات التكميلية أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها.
(د) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، بشرط ألا يكون قد انقضى ستون يوما على تاريخ استخراجه
وعلى الطالب أن يدفع عند تقديم الطلب رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات يرد اليه فى حالة عدوله عن أداء الامتحان أو عدم الاذن بأدائه.
ومؤدى الامتحان باللغة العربية، وبلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية؛
فإذا رسب الطالب فى الامتحان جاز له أن يتقدم اليه أكثر من مرة، وتعطى وزارة الصحة العمومية من يجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.

2 - قيد أسماء الكيمائيين الطبيين والبيكتريولوجيين والباثولوجيين:

مادة 6 - تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها فى المواد السابقة.
على أن يخصص سجل لكل من الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين (1).
ويجوز قيد الاسم فى أكثر من سجل متى توافرت فى صاحبه الشروط اللازمة لقيده فيه.
وعلى طالب القيد بالسجلات المذكورة أن يقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك موقعا عليه منه يذكر فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته والسجل الطالب قيد اسمه فيه ويرفق بالطلب الأوراق الآتية:
( أ ) أصل الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها أو صورة رسمية منها.
(ب) شهادة التخصص أو دبلوم الباثولوجيا الاكلينيكية أو صورة رسمية منها.
(ج) شهادة النجاح فى الامتحان عند الاقتضاء.
(د) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، بشرط ألا يكون قد انقضى ستون يوما على تاريخ استخراجها.
(هـ) شهادة من النقابة المهنية الخاصة بالطالب تدل على قيده بها (2).
وعلى الطالب أن يدفع رسما للقيد قدره جنيه واحد.
ويثبت فى القيد اسم الكيمائى أو البكتريولوجى أو الباثولوجى ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان.
مادة 7 - على كل من قيد اسمه فى أحد السجلات المنصوص عليها فى المادة (6) أن يبلغ وزارة الصحة العمومية عنوان محل عمله خلال شهر من تاريخ القيد، وعليه كذلك إبلاغ الوزارة كل تغيير فى محل عمله فى مدى شهر من تاريخ هذا التغيير.
فاذا لم يقم بذلك يكون للوزارة الحق فى شطب اسمه من السجل بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تنبيهه الى وجوب الابلاغ وذلك بخطاب يرسل اليه فى آخر عنوان معروف لدى الوزارة.
ويجوز دائما لمن شطب اسمه على الوجه المتقدم أن يحصل على إعادة قيد اسمه فى السجل إذا أبلغ الوزارة عنوانه مقابل رسم يدفعه قدره جنيه واحد.

3 - إنشاء نقابة للكيمائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين

مادة 8 - حذفت بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1957 (3).
مادة 9 - حذفت بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1957 (4).

الفصل الثانى
معامل التشخيص الطبى

مادة 10 - لا يجوز فتح معمل للتشخيص الطبى سواء أكان هذا المعمل مستقلا أم كان محلقا بأحد المعاهد العلاجية الأهلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ولا يعطى هذا الترخيص إلا لشخص مقيد اسمه بأحد السجلات المنصوص عليها فى المادة (6).
ولا يجوز إشراك أى شخص بأية صفة كانت فى ملكية المعمل إلا إذا كان اسمه مقيدا فى أحد السجلات المتقدم ذكرها.
ولا يجوز منح الترخيص بفتح معمل للأشخاص الآتى ذكرهم:
(1) من صدر ضدّه حكم ترتب عليه غلق معمل أو عيادة أو صيدلية ولم تمض على تنفيذ هذا الحكم خمس سنوات.
(2) من سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو فى احدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة. ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
مادة 11 - يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة على الوجه الذى يقرره وزير الصحة العمومية ويرفق به:
(1) رسم هندسى من صورتين على ورقة قماش زرقاء موقع عليه من مهندس نقابى ويشمل ما يأتى:
( ا ) رسم إرشادى يبين موقع المحل بالنسبة لبعض الشوارع أو الميادين المعروفة.
(ب) مسقط أفقى لا يقل مقاس رسمه عن 1/ 100 وتبين عليه أبعاد المحل والفتحات الموجودة به وموارد المياه وطريقة الصرف.
(ج) قطاع رأسى يبين ارتفاع المحل وأى صندلة به.
2 - شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق باسم صاحب المحل وباسم كل من الشركاء فى ملكيته صادرة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، بشرط ألا يكون قد انقضى ستون يوما على تاريخ استخراجهما.
ويؤدى طالب الترخيص رسما قدره أربعة جنيهات لفحص الطلب.
مادة 12 - يجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه، وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات، ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل فى غير الغرض الذى منح الترخيص من أجله ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة الى محل عيادة أو محل تجارى أو محل سكن أو أى مكان آخر.
مادة 13 - يعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل فاذا تغير لأى سبب من الأسباب وجب على من حل محله أن يحصل على ترخيص جديد به.
مادة 14 - اذا توفى صاحب المعمل جاز لوزارة الصحة العمومية بناء على طلب الورثة التصريح باستغلال المعمل لمدة لا تجاوز خمس سنوات يديره وكيل عن الورثة تعتمده هذه الوزارة وفى نهاية المدة يغلق المعمل إداريا ما لم يكن قد رخص به وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 15 - يشترط لنقل المعمل من مكان الى آخر الحصول مقدما على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام المادتين (11 و12).
مادة 16 - يجب على المرخص له فى فتح المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية عن كل تغيير يراد إجراؤه فى أوضاع المعمل المبينة فى الرسومات الهندسية المعتمدة وذلك قبل إجرائه بخمسة وأربعين يوما على الأقل ويكون هذا الابلاغ مصحوبا برسم هندسى عن التعديلات المرغوب عملها ويجوز البدء فى إجراء التعديلات فى اليوم السادس والأربعين من تاريخ الابلاغ السابق ذكره، وذلك ما لم تكن الوزارة قد أبلغت صاحب الشأن خلال هذه المدة معارضتها فى التعديلات اذا رأت أن المعمل يصبح بعد إجرائها غير مستوف للاشتراطات المقررة بالنسبة له.
مادة 17 - يجب على المرخص له فى فتح المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية تاريخ غلق المعمل غلقا نهائيا أو مؤقتا خلال شهر من تاريخ الغلق ويجب إبلاغها تاريخ إعادة فتح خلال أسبوع من تاريخ الفتح.
مادة 18 - يجوز الجمع بين ملكية أكثر من نوع من أنواع المعامل مما تسرى عليه أحكام هذا القانون.
ويجوز الترخيص بأنواع معامل التشخيص الطبى فى مكان مشترك متى توافرت فيه الشروط اللازمة لكل نوع منها، على أنه لا يجوز لأى شخص ممن يشتغلون فى المعمل المشترك أن يقوم بأى عمل لا يدخل فى المهنة المرخص له فى مزاولتها وفقا لما هو مقيد فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (6).
ولا يجوز الترخيص بأى نوع من أنواع معامل التشخيص الطبى فى مبنى واحد مع معمل من معامل المستحضرات الحيوية.
مادة 19 - يعتبر الترخيص فى فتح المعمل ملغى فى الحالتين الآتيتين:
( ا ) إذا لم يعمل به فى خلال سنة من تاريخ الحصول عليه.
(ب) إذا أغلق المعمل سنة، إلا إذا كان ذلك لأسباب يقرها وزير الصحة العمومية.
وفى هاتين الحالتين لا يجوز إعادة فتحه إلا بمقتضى ترخيص جديد تتبع فى شأنه أحكام المادتين 11 و12
مادة 20 - يجب أن توضع على مدخل كل معمل مما تسرى عليه أحكام هذا القانون لافتة مكتوب عليها بحروف ظاهرة باللغة العربية نوع المعمل واسم المرخص له واسم مديره المسئول.
مادة 21 - لا يجوز لغير المشتغلين بالمعمل دخول الأماكن المخصصة فيه للفحص أو لحفظ الميكروبات، ويجب أن توضع على مداخل تلك الأماكن لافتة مكتوب عليها بخط واضح عبارة "ممنوع الدخول".
وعلى مدير المعمل أن يحفظ مزارع الميكروبات وجميع المواد السامة أو الخطرة فى أماكن أمينة بعيدة عن متناول أيدى غير المسئولين، ويجب أن توضع على تلك الأماكن لافتة مكتوب عليها بخط واضح عبارة "مواد معدية" أو مواد خطرة "حسب الأحوال".
مادة 22 - يكوى لكل معمل مدير مسئول عن الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى أحد السجلات المنصوص عليها فى المادة (6).
ولا يجوز الجمع بين إدارة أى نوع من أنواع معامل التشخيص الطبى وإدارة أى نوع آخر من أنواع المعامل.
وإذا قرر المدير إدارة المعمل وجب عليه وعلى المرخص له فى فتح المعمل إبلاغ ذلك الوزارة كتابة خلال ثمانى وأربعين ساعة من وقت ترك الإدارة وعلى المرخص له إغلاق المعمل فورا إلى أن يعين له مدير جديد ما لم يكن هو ممن يجوز لهم إدارته.
وعلى المرخص له فى فتح المعمل أن يبلغ وزارة الصحة العمومية تعيين المدير الجديد مع ارفاق الترخيص للتأشير عليه باسم هذا المدير، وعلى الأخير ابلاغ الوزارة تاريخ استلامه العمل خلال ثلاثة أيام من هذا التاريخ.
مادة 23 - لا يجوز استعمال حيوانات لعمل تجارب تدخلها مواد معدية إلا إذا كان ذلك بإذن من وزارة الصحة العمومية، وفى هذه الحالة يجب أن تشيد لتلك الحيوانات حظائر خاصة ملحقة بالمعمل تكون منفصلة عن المساكن وعن غرف المرضى وتتوافر فيها الاشتراطات التى تقررها الوزارة عند اعطاء الإذن، كما يجب اتلاف جثث الحيوانات الى استعملت بمجرد الانتهاء من الأبحاث المطلوبة.
وفى غير ذلك من الأحوال يجوز فى تلك المعامل استعمال الحيوانات لإجراء الأبحاث غير المعدية بشرط أن تخصص لها غرف خاصة.
مادة 24 - يجب إعدام جميع ميكروبات الأمراض المعدية التى تفصل فى العينات التى تؤخذ من المرضى بمجرد الانتهاء من فحصها للتشخيص.
مادة 25 - إذا ظهر من فحص أية عينة من العينات فى المعمل أن هناك اشتباها فى أحد أمراض الكوليرا أو الطاعون أو الحمرة الخبيثة أو السقاوة أو الحمى القلاهية والبيغاوية أو الكلب أو الحمى الصفراء أو الأمراض الويكيتمية أو أى مرض من الأمراض التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الصحة العمومية، ويجب على مدير المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية فورا عن الحالة والبيانات الخاصة بها، كما يجب عليه عدم الاستمرار فى فحصها والمحافظة على العينة إلى أن يتسلمه المسئولون بوزارة الصحة العمومية وتسجيل الاجراءات التى اتخذها فى الدفتر المنصوص عليه فى المادة (26).
مادة 26 - على مدير المعمل أن يمسك دفترا تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم الدولة الخاص بمصلحة المعامل أو فروعها بالأقاليم تدون فيه البيانات الآتية:
(1) اسم صاحب العينة وعنوانه بشرط ألا يتعارض هذا مع سرية المهنة.
(2) نوع العينة والفحص المطلوب.
(3) تاريخ ورودها.
(4) تاريخ الفحص.
(5) تاريخ تسليم النتيجة.
مادة 27 - يجب أن تحرر التقارير الخاصة بنتائج الفحص الصادر من المعمل من أصل وصورة موقعا عليها من المدير المسئول.
مادة 28 - يجب حفظ جميع الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ آخر قيد بها كما يجب حفظ صور التقارير المختلفة لنفس هذه المدة.

الفصل الثالث
معامل الأبحاث العلمية

مادة 29 - لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر معملا للأبحاث العلمية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل معمل أو معهد غير حكومى يقوم بالأبحاث فى مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط. على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا اذا نص على ذلك فى الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.
وتسرى على هذه المعامل أحكام المواد 11 و12 و13 و14 و2 و22 و23 من هذا القانون.


(1) الفقرة الأولى من المادة 6 معدلة بالقانون رقم 270 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 47 مكرر فى 16/ 6/ 1956.
(2) البند (هـ) من المادة السادسة مضاف بالقانون رقم 76 لسنة 1957 الوقائع المصرية العدد 28 مكرر (تابع) فى 4/ 4/ 1957.
(3)، (4) المادتان 8، 9 عدلتا بالقانون رقم 270 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 47 مكرر فى 16/ 6/ 1955 ثم حذفتا بالقانون رقم 76 لسنة 1957 - الوقائع المصرية العدد 28 مكرر (تابع) فى 4/ 4/ 1957